534

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

2012. السادس عشر: لو كان الطواف نفلا، جاز أن يصليهما في أي موضع شاء من المسجد.

2013. السابع عشر: لو نسي الركعتين حتى مات، قضى (عنه) وليه، ولو نسيهما حتى شرع في السعي، قطع السعي، وعاد إلى المقام، فصلى ركعتين، ثم عاد، فيتمم السعي (1).

2014. الثامن عشر: يستحب له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشئ حتى يطوف، ولو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة، صلى المكتوبة معه، فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف، وكذا لو قربت إقامة الصلاة.

2015. التاسع عشر: لا يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت.

2016. العشرون: ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه، وأن يقف عنده، ويدعو ويكبر عند محاذاته، ويرفع يديه، ويحمد الله ويثني عليه، ويستلم الحجر ويقبله.

فإن لم يتمكن من الاستلام، استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيده.

2017. الواحد والعشرون: الاستلام مستحب وليس بواجب، وليس بمهموز، لأنه افتعال من السلام، وهي الحجارة، فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل:

استلم أي: مس السلام، وحكى الثعلب (2) بالهمزة على معنى أنه اتخذه سلاحا وجنة من السلامة وهي الدرع (3).

Sayfa 583