Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
يتلفظ به، فالوجه عدم الاعتداد به، ومع التلفظ به لا يفيد سقوط الحج في القابل لو فاته في عامه، بالإجماع، بل جواز التحلل عند الإحصار، وقيل: يتحلل من غير شرط (1) ولو اشترط حتى أحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان: أحدهما السقوط، قاله السيد (2)، والآخر عدمه; قاله الشيخ (3). وهو الأقوى.
ولا بد للشرط من فائدة كأن يقول: إن مرضت، أو فنيت نفقتي (4) أو فاتني الوقت، أو ضاق علي، أو منعني عدو أو غيره، ولو قال: ان يحلني حيث شئت لم يكن له ذلك.
قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلل إلا مع نية التحلل والهدي (5).
1967. العشرون: لا يلبي في مسجد عرفة ولا في الطواف.
1968. الواحد والعشرون: يستحب أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخللها كلام، فإن سلم عليه رد في أثنائها، وأن يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد فراغه من التلبية.
1969. الثاني والعشرون: لا أعرف لأصحابنا قولا في أن الحلال يلبي.
1970. الثالث والعشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول:
يا سعد.
1971. الرابع والعشرون: إذا قال: لبيك إن الحمد، كسر الألف، ويجوز
Sayfa 573
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin