519

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو لبس ثوبا مطيبا ثم أحرم وكانت الرائحة تبقى إلى بعد الإحرام، وجب نزعه أو إزالة الطيب، فإن لم يفعل وجب الفداء.

الفصل الثالث: في كيفية الإحرام وفيه اثنان وثلاثون بحثا:

1948. الأول: إذا بلغ الحاج الميقات، فعل ما ذكرناه، ودعا عند غسله ونوى الإحرام، ثم لبس ثوبه، يأتزر بأحدهما، ويتوشح بالآخر ودعا، ثم صلى للإحرام ست ركعات، ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة، وأحرم عقيبها وإلا عقيب النوافل.

فإذا فرغ من صلاته، حمد الله وأثنى عليه، وصلى على محمد وآله، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك إلى آخر الدعاء، فإذا فرغ لبى، ويكثر من التلبية.

ولا يزال على هيئته إلى أن يدخل مكة ويطوف، ويسعى، ويقصر، وقد أحل.

1949. الثاني: الواجب في الإحرام ثلاثة أشياء: النية، ولبس ثوبي الإحرام، والتلبيات الأربع، والباقي نفل.

والنية كما هي واجبة فهي شرط فيه، وكيفيتها أن يقصد بقلبه إلى

Sayfa 568