Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام وفيه ثمانية مباحث:
1940. الأول: يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ولا يمس منهما شئ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، فإن مس منهما شيئا ترك الأفضل ولا شئ عليه، وفي الاستبصار (1) و النهاية (2) هو واجب يجب معه الدم، وهو خيرة المفيد (3).
1941. الثاني: يستحب للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.
1942. الثالث: يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر، ونتف الإبط، وقص الشارب (4) وتقليم الأظفار، وحلق العانة، والإطلاء، ولو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، فإن مضت استحب له الإطلاء ثانيا.
والإطلاء أفضل من الحلق، والحلق أفضل من نتف الإبط.
1943. الرابع: يستحب له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات، وليس بواجب
Sayfa 566
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin