517

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام وفيه ثمانية مباحث:

1940. الأول: يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ولا يمس منهما شئ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، فإن مس منهما شيئا ترك الأفضل ولا شئ عليه، وفي الاستبصار (1) و النهاية (2) هو واجب يجب معه الدم، وهو خيرة المفيد (3).

1941. الثاني: يستحب للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.

1942. الثالث: يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر، ونتف الإبط، وقص الشارب (4) وتقليم الأظفار، وحلق العانة، والإطلاء، ولو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، فإن مضت استحب له الإطلاء ثانيا.

والإطلاء أفضل من الحلق، والحلق أفضل من نتف الإبط.

1943. الرابع: يستحب له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات، وليس بواجب

Sayfa 566