499

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

كان معسرا، أو مانعا، أو كان الدين مؤجلا، سقط الوجوب.

ولو كان له مال وعليه دين بقدره، لم يجب الحج، سواء كان الدين مؤجلا عليه أو حالا.

1873. الخامس: لا يجب عليه الاستدانة للحج إذا لم يكن له مال غير الدين، وما روي من الحج بمال الولد فعلى سبيل الاستحباب (1)، ولا يجب على الولد بذل المال لوالده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا، إذا كان فاقدا.

1874. السادس: لو كان له ما يحج به وتاقت نفسه إلى النكاح، لزمه الحج، ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن حصل العنت، أما لو حصلت المشقة العظيمة، فالوجه عندي تقديم النكاح.

1875. السابع: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته، سقط الحج، وكذا لو وهب ماله قبل الوقت أو أتلفه.

1876. الثامن: لو غصب مالا فحج به، أو غصب حمولة فركبها حتى أوصلته، أثم بذلك، وعليه الأجرة وضمان المال، ولم يجزئه الحج وإن كان مستطيعا، وعندي فيه نظر.

1877. التاسع: القريب من مكة يعتبر الراحلة في حقه بنسبة حاجته، ولو لم يحتج لم يعتبر الراحلة، وكذا المكي، ويعتبر الزاد فيهما، ولو عجز كالزمن والمريض، اعتبرت الراحلة أيضا.

Sayfa 548