469

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويستحب إفطار الصائم. قال الصادق (عليه السلام):

«إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل» (1).

ويستحب الإكثار من البر في رمضان. قال ابن عباس: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود من الريح المرسلة). (2) 1786. السادس والعشرون: ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة، لم ترتفع إجماعا، وأكثر العلماء على أنها في شهر رمضان، ويستحب طلبها في ليالي الشهر، وفي العشر الأواخر آكد، وأكثر الروايات (3) أنها تطلب في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين.

فلو نذر أن يعتق بعد مضي ليلة القدر، وجب عليه العتق بعد انسلاخ الشهر.

1787. السابع والعشرون: روى ابن بابويه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه «يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان» (4).

وعن الصادق (عليه السلام) قال:

«ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام» (5).

Sayfa 516