Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1776. السادس عشر: من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك، صام ثمانية عشر يوما.
1777. السابع عشر: لو نذر صوم يوم من رمضان، قيل: لا ينعقد (1) والأقوى انعقاده، ولو نذر صوم يوم بعينه، أو أيام بأعيانها، فوافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا، أفطر وقضى.
ولو نذر صوم الدهر واستثنى الأيام التي يحرم فيها الصوم انعقد نذره، فلو كان عليه قضاء من رمضان، أو وجب ذلك بعد النذر، لزمه أن يصوم القضاء (2) مقدما على النذر، ولا كفارة عليه فيها (3) إن كان الإفطار لعذر.
ولو وجب على صائم الدهر واجبا كفارة مخيرة أو مرتبة، فالوجه أنه لا يصوم عنها، بل ينتقل فرضه إلى غير الصوم في المرتب والمخير.
1778. الثامن عشر: لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد، وقال الشيخ: إن وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا، جدد النية وصام ذلك اليوم، وإن كان بعده، أفطر ولا قضاء فيما بعد (4) ولو نذر يوم قدومه دائما، سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه، ووجب صومه فيما بعد، فلو اتفق في رمضان صامه عن رمضان وسقط النذر، ولا قضاء، ولو صامه عن النذر وقع عن رمضان ولا قضاء.
1779. التاسع عشر: لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه شهران متتابعان،
Sayfa 513
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin