453

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

1727. الرابع: لو أزال عقله بمسكر أو بشرب مرقد، وجب عليه قضاء ما يفوته فيه.

1728. الخامس: قال الشيخ (رحمه الله): لو طرح في حلق المغمى عليه، أو من زال عقله دواء لزمه القضاء إذا أفاق (1) وليس بجيد.

1729. السادس: شرائط الكفارة هي شرائط القضاء، فكل موضع سقط فيه القضاء سقطت فيه الكفارة.

1730. السابع: يستحب للمغمى عليه والكافر القضاء.

المطلب الثالث: في الأحكام وفيه تسعة عشر بحثا:

1731. الأول: يتعين قضاء الفائت في السنة التي فات فيها ما بينه وبين رمضان الآتي، فلو أخر المريض القضاء بعد برئه تهاونا حتى دخل الثاني ولم يقض، صام الحاضر، وقضى الأول، وكفر عن كل يوم بمدين، وأقله مد، خلافا لابن إدريس 2.

ولو كان تأخيره مع العزم على القضاء حتى أدركه الثاني ولم يقض، وجب القضاء خاصة، ولو استمر به المرض إلى رمضان الثاني، ولم يصح فيما بينهما

Sayfa 499