Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
والوجه عندي العمل برواية الخمسة (1).
1709. التاسع: يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان على الأعيان، ويجب على الكفاية.
1710. العاشر: لا يجوز التعويل على الجدول، ولا على كلام المنجمين، ولا على الاجتهاد فيه، ولا على العدد، خلافا لمن قسم السنة إلى تام وناقص، وشعبان ناقص أبدا ورمضان تام أبدا (2).
ولا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق، ولا بتطوقه، ولا بعد خمسة أيام من الماضية، ولا برؤيته قبل الزوال.
1711. الحادي عشر: لو أفطر يوم الشك ثم قامت البينة برؤيته، قضاه بعد العيد، ولو لم تقم بينة، لكن أهل شوال بعد صوم ثمانية وعشرين، قضى يوما واحدا إلا أن تقوم البينة بيومين.
1712. الثاني عشر: إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على أهل البلاد [و] جميع الناس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت.
والشيخ (رحمه الله) جعل البلاد المتقاربة التي لا تختلف في المطالع، كبغداد والبصرة، كالبلد الواحد، والبلاد المتباعدة، كبغداد ومصر لكل بلد حكم نفسه (3)
Sayfa 493
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin