Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المقصد الرابع: فيمن يصح صومه وفيه أحد عشر بحثا:
1685. الأول: البلوغ شرط في وجوب الصوم، فلا يجب على الصبي وإن أطاقه، وحد البلوغ في الذكر، خمس عشرة سنة، أو الإنبات، أو الاحتلام، وفي الأنثى، بلوغ تسع سنين أو عشر، أو الإنبات، أو الاحتلام، والحيض دلالة على سبق البلوغ.
1686. الثاني: يستحب تمرين الصبي بالصوم إذا أطاقه، وكذا الصبية، ويشدد عليهما ببلوغ سبع مع المكنة.
وصوم الصبي المميز شرعي، ونيته صحيحة، وينوى الندب، وقال أبو حنيفة: ليس بشرعي، بل هو إمساك للتأديب، وفيه قوة.
1687. الثالث: العقل شرط في وجوب الصوم وصحته، فلا اعتبار بصوم المجنون، ولا يؤمر به كما يؤمر الصبي، ولو كان يفيق يوما كاملا، وجب صوم يوم الإفاقة.
1688. الرابع: حكم المغمى عليه، حكم المجنون، سواء سبقت النية أو لا،
Sayfa 485
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin