Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1662. الثالث: كل موضع يجب فيه القضاء إما منفردا (1) أو منضما، فإنه يجب يوم مكان يوم، لا غير.
1663. الرابع: كفارة كل يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك سعة، وقال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب (2)، وللسيد المرتضى قولان (3).
1664. الخامس: الإطعام لكل مسكين مد، لا فرق في ذلك بين الحنطة والشعير والتمر، وقال الشيخ: لكل مسكين مدان (4).
1665. السادس: روى الساباطي عن الصادق (عليه السلام):
«وقد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتى يخاف على نفسه، قال:
يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي» (5) وهي جيدة، والأقرب عدم وجوب القضاء.
ولو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء والكفارة.
1666. السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز، تصدق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن عجز، استغفر الله، وسقطت
Sayfa 480
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin