Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ومن تعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر.
ومن احتقن بالمائع.
ومن تمضمض للتبرد دون الطهارة، فدخل الماء إلى حلقه.
ومن عاود النوم ثانيا وهو مجنب، مع نية الغسل، حتى طلع الفجر.
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، ولو كانت محللة لم يجب قضاء.
ولا كفارة في هذه المواضع العشرة.
1655. الثالث والعشرون: في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر، أقربه العدم.
1656. الرابع والعشرون: روى الشحام عن الصادق (عليه السلام):
«ان الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات» (1).
1657. الخامس والعشرون: المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض والنفل، وفي رواية صحيحة السند عن الصادق (عليه السلام) وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصلاة المندوبة دون الواجبة (2).
1658. السادس والعشرون: لو تمضمض متداويا، أو طرح خرزا (3) أو غيره في فيه، لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، فلا قضاء ولا كفارة، ولو كان عابثا قيل:
وجب القضاء خاصة، وفيه نظر (4).
Sayfa 478
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin