Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) (1)، ومنع من ذلك السيد المرتضى (2) وابن أبي عقيل (3) وهو الأقوى عندي.
1649. السابع عشر: لو أجنب ليلا، وتعمد البقاء على الجنابة، حتى طلع الفجر، وجب القضاء والكفارة على قول الشيخين (4)، وعند ابن أبي عقيل القضاء خاصة (5)، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر.
ولو نام على عزم الاغتسال ثم انتبه، ثم نام ثانيا ثم انتبه، ثم نام ثالثا واستمر حتى طلع الفجر، قال الشيخان: يجب القضاء (6) وفي الكفارة عندي إشكال.
1650. الثامن عشر: قد بينا أن الارتماس حرام، خلافا لابن أبي عقيل (7) فلا يفسد الصوم، خلافا للشيخ (8) ولا يوجب القضاء والكفارة، خلافا له في بعض أقواله (9).
1651. التاسع عشر: قال السيد المرتضى: الحقنة محرمة، ولا توجب قضاء ولا كفارة (10)، وقال أبو الصلاح: يجب القضاء مطلقا (11)، وقال الشيخ: يجب القضاء
Sayfa 476
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin