42

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

عليه وعليهم، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله تعالى له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه» (1).

121. الخامس: فرق الرأس من الفطرة. قال الصادق (عليه السلام):

«من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار» (2).

122. السادس: السنن الحنيفية عشر: خمس في الرأس، وهي: المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب، وخمس في البدن: قص الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء.

123. السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف. قال الصادق (عليه السلام):

«إنه يحسن الوجه» (3).

124. الثامن: اتخاذ الشعر أفضل من إزالته.

125. التاسع: يستحب الخضاب. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«من أطلى واختضب بالحناء، آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال:

الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها» (4).

وقال الصادق (عليه السلام):

«الخضاب بالسواد أنس للنساء، ومهابة للعدو» (5).

Sayfa 72