Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1519. الثالث والعشرون: الغوص كل ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ، والمرجان، أو العنبر، وغير ذلك، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا، وإن نقص لم يجب.
ولو غاص فأخرج دون النصاب، ثم غاص أخرى فأكمله، فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة وشبهها، وعدمه إن كان بنية الإعراض والإهمال، ولا يعتبر في الزائد نصاب، بل يجب فيه الخمس وإن قل.
1520. الرابع والعشرون: قال الشيخ: العنبر من نبات البحر (1) وقيل: هو من عين في البحر وقيل: يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شئ، ولا ينقره طائر إلا فصل منقاره فيه، وإن وضع أضفاره عليه فصلت ومات (2).
فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص، وإن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن.
1521. الخامس والعشرون: قال الشيخ: الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفيا (3) ففيه الخمس، أما المصاد من البحر، فلا خمس فيه (4)، والأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان.
1522. السادس والعشرون: المسك لا شئ فيه.
1523. السابع والعشرون: أرباح التجارات 5، والصنائع، والزراعات، وجميع
Sayfa 438
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin