Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
أن الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن، وإلا فالوجه ما قاله الشيخ.
1484. الثامن: العبد إذا كان نصفه حرا وهاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة تردد ، أقربه العدم.
1485. التاسع: يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ويتضيق عند الصلاة.
وهل يجوز تقديمها على هلال شوال؟ الأقوى عندي جواز ذلك من أول رمضان لا أكثر.
1486. العاشر: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا، فإن أخرها أثم، ولو لم يتمكن لم يأثم إجماعا، ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، وإن لم يكن قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء، وقيل: أداء (1) وقيل: يسقط (2) ويصح العزل إذا عزلها المالك، ويضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحق.
ويجوز نقلها من بلده مع عدم المستحق فيه، ومعه على الخلاف (3) ويضمن.
1487. الحادي عشر: يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه، والأفضل إخراجها من بلد المال (4) وقسمتها فيه.
Sayfa 429
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin