379

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

1429. الخامس والثلاثون: لو كان الفقير يترفع عن الزكاة، جاز إعطاؤه، ولا يشعر بأنها زكاة.

1430. السادس والثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.

1431. السابع والثلاثون: من أعطي شيئا ليفرقه في قبيل وكان منهم، فإن كان المالك قد عين لم يتعد تعيينه، وإن لم يعين جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.

1432. الثامن والثلاثون: أهل السهمان إنما يستحقون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم، فإذا مات فقير قبل الأخذ، لم ينتقل إلى وارثه شئ.

1433. التاسع والثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها، وبالجملة يملكها اختيارا، وليس بمحرم، ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير كراهية، وكذا لو احتاج إلى شرائها، زالت الكراهية.

1434. الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، والرواية (1) به وان كانت ضعيفة (2) إلا أن محققي علمائنا عملوا بها.

1435. الواحد والأربعون: لو ادعى المالك الإخراج، قبل قوله من غير بينة ولا يمين، وكذا لو قال: هي وديعة، أو لم يحل الحول.

Sayfa 417