Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
آباؤهم فساقا، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين ولا أولاد المخالفين للحق.
1399. الخامس: اختار الشيخ (1) و السيد المرتضى (رحمهما الله) (2) اشتراط العدالة في المستحق، ومنعه آخرون (3) وهو الأقوى، وقال آخرون: يشترط مجانبة الكبائر، فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمنا.
1400. السادس: الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع، وهم الأبوان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة والمملوك، من الزكاة الواجبة.
ويجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها، وهل له أن يعطي من تجب نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة؟ فيه إشكال.
1401. السابع: من عدا من ذكرنا من الأقارب، كالأخ والعم والخال، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط، بل هو أولى من الأجنبي، سواء كان وارثا أو لم يكن.
1402. الثامن: لو كان في عائلته من لا تجب نفقته، كيتيم أجنبي، جاز دفع الزكاة إليه، والإنفاق عليه من الزكاة.
1403. التاسع: أجمع العلماء كافة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم، وهم الآن أربعة: أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
وهل تحرم (4) لبني المطلب؟ أفتى به المفيد في الغرية (5) والحق عندي خلافه.
Sayfa 411
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin