Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المطلب الثاني: في بقية ما يستحب فيه الزكاة وفيه ثمانية مباحث:
1318. الأول: يستحب الزكاة في الخيل بشروط أربعة:
1319 الأول: الملك التام، فلا يستحب في المستعار، والمستأجر، ولا المغصوب، ولا الضال.
1320 الثاني: السوم، فلا زكاة في المعلوفة.
1321 الثالث: الحول.
1322 الرابع: الأنوثة، فلا زكاة في الذكور.
1323. الثاني: يخرج عن كل عتيق في كل سنة ديناران، وعن كل برذون في كل عام دينار.
1324. الثالث: يستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، والملك، والنصاب، كالأرز، والعدس، والذرة، وأشباهها.
1325. الرابع: النصاب هنا كما هو في الغلات الأربع خمسة أوسق.
1326. الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها، ولو اجتمعا فكالغلات.
1327. السادس: لا يستحب الزكاة في الخضر، كالبقول والبطيخ، وأشباهه.
Sayfa 389
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin