Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما، فإذا تم الحول وجبت الزكاة على إشكال.
1285. الثاني: لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء، صح في نصيبه، ووقف نصيب الفقراء، فإن أدى الزكاة من غيره صح الجميع، وإلا بطل نصيب الفقراء فيتخير المشتري حينئذ.
ولو عزل نصيبهم وباع الباقي، صح، ولو وهبه بعد الحول صح في نصيبه، ووقف نصيب الفقراء، فإن أدى المالك من غيره، صح، وإلا فلا.
1286. الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه، سواء أوصى بها أو لم يوص، ويخرج من صلب المال.
1287. الرابع: لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة، وإن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء، وجبت.
1288. الخامس: يجوز إخراج القيمة في الأنعام وغيرها، ومنع المفيد في الأنعام (1) بعيد. ويجوز إخراج مهما شاء قيمة، والقيمة تخرج على أنها قيمة لا أصل (2)، والأقرب جواز إخراج المنافع (3).
1289. السادس: لا اعتبار بالخلطة (4) في الزكاة، بل يخرج كل من المالكين ما
Sayfa 382
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin