Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وفي رواية حسنة عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته ما أقل ما يجب فيه الزكاة؟ قال: «خمسة أوسق، ويترك معا فارة وأم جعرور (1) ولا يزكيان وإن كثرا» (2).
والظاهر أن مراده (عليه السلام) لا يخرج منهما، لا أنه لا زكاة فيهما لو بلغا النصاب.
1273. السابع عشر: الزكاة في الغلات تجب بعد المؤونة، كأجرة السقي والعمارة والحصاد والجذاذ والحافظ والبذر والخراج، وبعد حصة السلطان، فإذا أخرجت هذه الأشياء وكان الباقي نصابا، وجب الزكاة، وإلا فلا.
وللشيخ (رحمه الله) هنا قول ضعيف (3).
1274. الثامن عشر: يجوز الخرص في الكرم والنخل، والأقرب عدم جوازه في الزرع، ويضمن الخارص المالك حصة الفقراء، ووقته بدو الصلاح.
ويجزئ الخارص الواحد، والأفضل اثنان، ولا بد أن يكون أمينا.
1275. التاسع عشر: إذا عرف الخارص المقدار خير المالك في إبقائه أمانة في يده - فليس له التصرف حينئذ بالبيع والهبة والأكل - وفي تضمينه، فيتصرف كيف شاء.
ويجوز أن يضمن الخارص حق المالك، ويجوز أن يقسم الثمرة على
Sayfa 378
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin