335

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

إباحته (1). وعلى التقديرين لا زكاة فيه.

قال الشيخ (رحمه الله): وحلية السيف واللجام بالذهب حرام (2).

قال (رحمه الله): ولا نص لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها، وتذهيب المصاحف، وربط الأسنان بالذهب، والأصل الإباحة (3).

والأواني من الذهب والفضة حرام، ولا زكاة فيها، ولو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة، لأنها محرمة (4).

1255. الثالث عشر: لو قصد الفرار بالسبك، فإن سبك قبل الحول فلا زكاة، وإن سبك بعده، وجبت الزكاة، وكذا لو قصد غرضا صحيحا.

وبعض علمائنا (5) أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول.

فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة، تخير المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة ونصف، وبين جعل ربع العشر من ثمن العين (6) والصنعة أمانة إلى وقت بيعها، وبين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة ونصف، ولو دفع مكان الخمسة سبعة ونصف لم يجز لأنه ربا.

1256. الرابع عشر: لا تضم السبائك ولا النقار إلى الذهب والفضة، وكذا لا يضم عروض التجارة إليهما.

Sayfa 373