317

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الثاني: فيما يجب فيه وما يستحب وفيه فصول الفصل الأول إنما تجب الزكاة في تسعة أشياء: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

ولا تجب فيما عدا ذلك، سواء كان مما يكال أو يوزن، أو لا، وسواء كان مما يصح بقاؤه، أو لا، وسواء كان مما ينبته الآدميون، أو لا، وسواء كان مما يقتات به، أو لا، وسواء قصد بزراعته نماء الأرض، أو لا، وسواء كان (1) عسلا في الأرض الخراجية أو لا.

والعلس (2) عند الشيخ (رحمه الله) نوع من الحنطة (3) والسلت عنده نوع من الشعير (4) والأقرب عندي عدم الوجوب فيهما.

Sayfa 355