Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1118. الحادي عشر: لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض، لم يجب أخذ السلاح إجماعا.
1119. الثاني عشر: صلاة الخوف جائزة في الحضر فإن قلنا بالقصر، فالكيفية ما تقدم، وإلا صلى بكل طائفة ركعتين، ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا، أو بالعكس جاز، ولا سجود للسهو.
ولو فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة جاز، وكذا لو فرقهم ثلاثا وصلى بإحداهن ركعتين.
1120. الثالث عشر: لو كان العدو في جهة القبلة، قال الشيخ (رحمه الله): يجوز أن يصلي بهم كصلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعسفان (1).
1121. الرابع عشر: لو صلى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى وصلى بهم ركعة (2)، ثم صلى بالثانية أخرى، هذا إذا كانت الفرقة الأولى عدد الجمعة، ولو كانت أقل لم يجز.
ولو كملت الفرقة الأولى العدد، لكن فارقت بعد الخطبة، وجاء الآخرون، لم يصل بهم الجمعة إلا بعد إعادة الخطبة. ولو صلى بالأولى الجمعة كاملة لم يكن له أن يصلي بالثانية جمعة أخرى، بل ظهرا.
1122. الخامس عشر: لو صلى بهم في الأمن صلاة الخوف، قال الشيخ (رحمه الله): جاز مع ترك الأفضل، وهو مفارقة الإمام، سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع
Sayfa 330
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin