Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
استأنف مع الإمام، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة واستأنف معه.
1077. الثالث عشر: المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أول صلاته، ويتم ما بقي عليه بعد تسليم الإمام، فلو أدركه في الثانية (1) قعد وسبح من غير تشهد، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهد خفيفا ثم لحق به، فإذا جلس الإمام للتشهد سبح، فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته.
ولو أدركه في الأخيرتين، جعلهما أولتيه، ويتخير في أخيرتيه بين القراءة والتسبيح.
ولو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلي الثانية بالحمد والسورة، وفي الأخيرتين بالحمد أو التسبيح.
ولو أدركه بعد رفعه من الأخيرة، كبر وسجد معه، فإذا سلم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف.
أما لو أدركه بعد السجود الأخير، فإنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم، قام فاستقبل من غير استئناف تكبير.
1078. الرابع عشر: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها.
ولو استنيب المسبوق، أومأ إليهم ليسلموا عند انتهاء صلاتهم، ويقوم هو فيأتي بما بقي عليه. (2)
Sayfa 317
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin