264

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الرابع: في اللواحق وفيه فصول الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة ومباحثه عشرون:

1034. الأول: يجب إعادة الصلاة على من أخل بواجب منها عمدا، سواء كان ركنا أو غير ركن، ونعني بالركن ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، وبغيره ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، سواء كان الواجب شرطا، أو جزءا، أو كيفية، أو تركا، وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله جاهلا بوجوبه، إلا الجهر والإخفات، فإنه لو تركهما جهلا لم يجب عليه الإعادة.

ولو جهل غصبية الثوب أو المكان، وصلى فيهما، أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود لم يعد، ولو علم ذلك وجهل الحكم لم يعذر.

وكذا لو توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية فإنه يعيد الوضوء

Sayfa 299