Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولو نذر أن يصليها في المسجد انعقد، ويعيد لو صلاها في غيره، ولو نذر أن يخطب، انعقد، وجاز قائما وقاعدا، وعلى منبر وغيره. ولو نذر على المنبر وجب، ولم يجز على الحائط وشبهه.
وكما يستحب لانقطاع الغيوث، يستحب لنضب ماء العيون والآبار.
ويستحب إذا كثر المطر بحيث يبلغ حد الضرر الدعاء إلى الله تعالى بإزالة ذلك، قال الشيخ. (1) ولا يجوز أن يقول : مطرنا بنوء (2) كذا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنه.
1021. [القسم] الثاني: نافلة شهر رمضان خلافا لابن بابويه (3) وهي ألف ركعة زائدة على باقي الشهور، وفي ترتيبها روايتان (4):
إحداهما: انه يصلي في كل ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر، وفي كل ليلة من تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ركعة. وفي العشر الأواخر في كل ليلة زيادة عشر ركعات.
الثانية (5): انه يقتصر في كل ليلة من ليالي الأفراد على مائة، فيبقى عليه
Sayfa 293
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin