Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ثيابه، ويستاك، ويلبس العمامة شتاء وصيفا، والإصحار بالصلاة إلا بمكة، فإنه يصلي في المسجد الحرام.
ويستحب للإمام أن يخرج ماشيا حافيا ذاكرا لله سبحانه، وعليه السكينة والوقار، ولو كان موطنه بعيدا من المصلى، أو كان عاجزا، أو ذا علة، جاز له أن يركب.
991. العاشر: لا أذان ولا إقامة في العيدين، بل يقول المؤذن (1) الصلاة، ثلاثا.
992. الحادي عشر: يستحب له أن يطعم شيئا من الحلوة (2) قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به.
993. الثاني عشر: لو لم يتمكن من الخروج إلى الصحراء صلاها في المسجد، أو في منزله.
وقال الصادق (عليه السلام): «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن» (3).
994. الثالث عشر: الخطبتان واجبتان، كوجوبهما في الجمعة، بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما إجماعا.
995. الرابع عشر: يستحب أن يخطب قائما، ولو خطب جالسا جاز، وكذا لو خطب على راحلته.
Sayfa 284
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin