237

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الثالث: في باقي الصلوات وفيه فصول الفصل الأول: في الجمعة ومباحثه اثنان وثلاثون:

950. الأول: الجمعة ركعتان بدل الظهر، وهي واجبة إجماعا بشرائط نذكرها، وتجب عند زوال الشمس، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله.

ولو علم اتساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة، ولو علم أو غلب في ظنه قصور الوقت (1) لم تجب، وصلى ظهرا، ويجب السعي مع القرب عند الزوال ومع البعد قبله، بحيث يدركها.

ويستحب في أول النهار مغتسلا، قد مس شيئا من الطيب جسده، ويسرح لحيته، ويحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويستاك ويلبس أنظف ثيابه 2، ويتعمم 3 ويرتدي. ويدعو أمام توجهه، ويكون على سكينة و وقار.

Sayfa 271