Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
914. الرابع: القنوت مستحب في كل ثنائية في الفرائض والنوافل بعد القراءة قبل الركوع، لا تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا ولا سهوا، وقول ابن بابويه (1) وابن أبي عقيل (2) ضعيف. وآكده في الفرائض، وآكده فيما يجهر فيه.
وفي الجمعة قنوتان قبل ركوع الأولى وبعد ركوع الثانية، وفي مفردة الوتر قبل الركوع، وبعده في جميع السنة.
ولو نسي القنوت حتى ركع، قضاه بعد الركوع، ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان.
915. الخامس: يستحب أن يدعو فيه بالمنقول، وإلا فبما شاء، وأقله ثلاث تسبيحات، ويجوز الدعاء بغير العربية اختاره (3) محمد بن الحسن الصفار وابن بابويه، خلافا لسعد بن عبد الله (4)، نعم يحرم الدعاء بالمحرم إجماعا.
ويجوز أن يدعو فيه للمسلمين عموما ولإنسان معين، وأن يسأل المباح من أمور الدنيا.
916. السادس: يستحب فيه الجهر مطلقا، واستحب المرتضى الإخفات في
Sayfa 262
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin