225

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

على إشكال، وكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، (أو عبده ورسوله) (1)، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، من غير واو.

ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها، فيقول: أعلم أو أخبر عن علم، أو أتيقن وما شابهه لم يجز، وكذا لو قال: أشهد أن الإله واحد، وأن الرسول محمد.

904. العاشر: يجوز الدعاء في التشهد مطلقا بالمباح، سواء كان للدين أو للدنيا، وسواء ورد به الشرع أو لم يرد.

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وإذا قام المصلي إلى الثالثة، قال: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد (2).

الفصل الثامن: في التسليم وفيه ستة مباحث:

905. الأول: الأظهر عندي أن التسليم غير واجب، ويستحب مرة في آخر الصلاة بعد التشهد، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه، وحينئذ فالأقرب أنه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحب.

Sayfa 259