Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
على إشكال، وكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، (أو عبده ورسوله) (1)، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، من غير واو.
ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها، فيقول: أعلم أو أخبر عن علم، أو أتيقن وما شابهه لم يجز، وكذا لو قال: أشهد أن الإله واحد، وأن الرسول محمد.
904. العاشر: يجوز الدعاء في التشهد مطلقا بالمباح، سواء كان للدين أو للدنيا، وسواء ورد به الشرع أو لم يرد.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وإذا قام المصلي إلى الثالثة، قال: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد (2).
الفصل الثامن: في التسليم وفيه ستة مباحث:
905. الأول: الأظهر عندي أن التسليم غير واجب، ويستحب مرة في آخر الصلاة بعد التشهد، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه، وحينئذ فالأقرب أنه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحب.
Sayfa 259
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin