216

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الفصل الخامس: في الركوع وفيه خمسة عشر بحثا:

868. الأول: الركوع لغة الانحناء، وفي الشرع كذلك، وهو ركن في كل ركعة مرة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا.

ويجب في الكسوف والآيات في كل ركعة خمس مرات على ما يأتي.

869. الثاني: يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكن من وضع يديه على ركبتيه، ولو لم يتمكن من هذا الحد وجب الإتيان بالممكن، ولو لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ.

ولو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن، قام على حسب حاله، ثم انحنى للركوع قليلا ليكون فارقا بين قيامه وركوعه.

قال الشيخ: ولا يلزمه ذلك (1) وفيه إشكال.

ولو بلغت يداه في الطول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة، وكذا لو كانت أقصر من المستوي.

870. الثالث: يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وهي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره، ولو لم يتمكن منها سقطت.

Sayfa 250