214

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الغداة (1)، ويستحب قراءة الجمعة والمنافقون في ظهري الجمعة والجمعة (2)، وأن يقرأ ليلة الجمعة بها والأعلى، وفي غداة الجمعة بها وبالإخلاص، وفي غداة الاثنين والخميس هل أتى والغاشية. وفي نوافل النهار بقصار السور، وفي نوافل الليل بمطولاتها.

861. السابع والثلاثون: يستحب قراءة قل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن:

أول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من صلاة الليل، وأول ركعة من صلاة الغداة إذا أصبح بها، وأول ركعتي الفجر، وأول ركعتي الطواف، وأول ركعتي الإحرام.

وروي قراءة التوحيد في هذه الأوائل والجحد في الثانية (3).

862. الثامن والثلاثون: يستحب أن يقرأ في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرة قل هو الله أحد، وفي البواقي بالطوال.

863. التاسع والثلاثون: إذا قرأ في النافلة عزيمة سجد وجوبا عند موضع السجود، ثم قام فأتم السورة وركع، ولو كانت السجدة في آخرها قرأ الحمد بعد قيامه ليركع عن قراءة، وكذا يجب أن يسجد لو استمع، ثم يفعل ما ذكرناه.

ولو نسيها حتى ركع سجدها مع الذكر، ويستحب له إذا رفع رأسه من

Sayfa 248