Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
819. الرابع عشر: يستحب بعد التوجه التعوذ بالله من الشيطان، أمام القراءة في الفرائض والنوافل، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قال الشيخ: ويستحب الإسرار به (1).
820. الخامس عشر: التعوذ مستحب في أول ركعة من الصلاة خاصة، ولا يستحب في الباقي، ولو تركه عمدا أو نسيانا حتى قرأ مضى في قراءته، ولا يعيدها في الركعة الثانية (2).
821. السادس عشر: لو كبر ونوى الافتتاح انعقدت صلاته، فإن كبر ثانية بنية الافتتاح بطلت صلاته، فإن كبر ثالثة بنية الافتتاح انعقدت، وهكذا.
822. السابع عشر: لو كان في لسانه آفة من تمتمة (3) أو لثغة (4) أو غيرها، وأوجبت تغيير الحروف، وجب عليه التعلم بقدر الإمكان، ولو لم يمكنه، أو لم يكن مغيرة، لم يكن به بأس.
823. الثامن عشر: لو أدرك الإمام راكعا كبر للافتتاح واجبا، ثم إن أدرك تكبيرة الركوع استحب له فعلها، وإلا فلا.
ولو نوى بها تكبيرة الركوع، أو الافتتاح والركوع معا بطلت صلاته.
Sayfa 241
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin