Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المطلب الثالث: في المؤذن وفيه سبعة عشر بحثا:
748. الأول: يعتبر فيه الإسلام، والعقل، لا البلوغ وإن أذن للرجال. ويستحب أن يكون عدلا، وليست شرطا.
749. الثاني: يعتبر بأذان العبد.
750. الثالث: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ويجوز أن تؤذن للنساء ويعتدون به بشرط أن تسر به.
قال الشيخ: ويعتد بأذانهن الرجال. (1) والوجه تخصيص المحارم، وتجتزئ المرأة بالشهادتين.
751. الرابع: الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال، ولا تؤذن المرأة لها.
752. الخامس: يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين، وليست الطهارة شرطا، ويتأكد في الإقامة، ولو أحدث خلاله تطهر وبنى، وفي الإقامة يعيد، ولو أحدث في أثناء الصلاة أعادها، ولم يعد الإقامة، ولو تكلم أعادها أيضا.
753. السادس: يستحب أن يكون صيتا، وأن يؤذن على المرتفع، قال الشيخ:
ويكره الأذان في الصومعة، ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة، أو على الأرض (2).
Sayfa 226
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin