Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
عبر أمير المؤمنين (عليه السلام) من أرض بابل، وصلى في الجانب الغربي من الفرات، وردت له الشمس هناك، ولم تكن قد فاتت بالكلية (1).
712. السابع والعشرون: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال، وفي أرض الوحل وحوض الماء.
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه وفيه ثلاثة عشر بحثا:
713. الأول: أجمع علماؤنا كافة على أنه يحرم السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا، ولا يجوز السجود على ما استحال من الأرض، وخرج بالاستحالة عن اسمها، كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير والنفط والزيبق، أو غير منطبعة كالعقيق.
ولا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول والجمار (2)، وفي الحنطة والشعير إشكال، أقربه الجواز (3).
714. الثاني: لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات، وفي القطن والكتان قولان، أشهرهما المنع، ويجوز في حال التقية.
715. الثالث: لا يجوز السجود على كور العمامة (4)، لا من حيث إنه حائل له،
Sayfa 217
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin