Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المطلب الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه [من المكان] وفيه سبعة وعشرون بحثا:
686. الأول: يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد، وهي ركعتا الطواف في مقام إبراهيم (عليه السلام)، ما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة، إلا بالنذر مع اختصاص المنذور بمزية الفضيلة، كالمسجد والسوق، لا المنزل (وفي اشتراط اختصاص المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد والسوق إشكال) (1).
687. الثاني: تجوز الصلاة في الأماكن كلها عدا ما استثنيناه، ويستحب المكتوبة في المسجد إلا جوف الكعبة. والنافلة في المنزل أفضل خصوصا نافلة الليل.
688. الثالث: يكره الصلاة في الحمام، ومنع أبي الصلاح (2) ضعيف، لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) ورواية أبي الصلاح ضعيفة (4) قال: وفي صحة الصلاة نظر (5).
689. الرابع: لا بأس بالصلاة في المسلخ، وعلى سطح الحمام.
Sayfa 211
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin