177

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المطلب الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه [من المكان] وفيه سبعة وعشرون بحثا:

686. الأول: يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد، وهي ركعتا الطواف في مقام إبراهيم (عليه السلام)، ما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة، إلا بالنذر مع اختصاص المنذور بمزية الفضيلة، كالمسجد والسوق، لا المنزل (وفي اشتراط اختصاص المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد والسوق إشكال) (1).

687. الثاني: تجوز الصلاة في الأماكن كلها عدا ما استثنيناه، ويستحب المكتوبة في المسجد إلا جوف الكعبة. والنافلة في المنزل أفضل خصوصا نافلة الليل.

688. الثالث: يكره الصلاة في الحمام، ومنع أبي الصلاح (2) ضعيف، لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) ورواية أبي الصلاح ضعيفة (4) قال: وفي صحة الصلاة نظر (5).

689. الرابع: لا بأس بالصلاة في المسلخ، وعلى سطح الحمام.

Sayfa 211