Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولا تحريم نظره إذا كان من أجنبية، وقيل: إن كانت غير ذات بعل، فالعلة التهمة وإلا فالتدليس على الزوج، ولو أذن لم يحرم.
الفصل الخامس: في المكان ومطالبه ثلاثة [المطلب] الأول: فيما يحرم الصلاة فيه وفيه عشرة مباحث:
676. الأول: تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء، وإن كانت جمعة، ولو صلى فيه مع العلم بالغصبية، والمكنة من الخروج، بطلت صلاته، وإن جهل التحريم.
ولو كان جاهلا بالغصبية، أو مضطرا صحت صلاته، ولا فرق بين الغاصب ومن أذن له; قاله الشيخ (رحمه الله) (1) وهو جيد، لأن الغاصب لا يصح تصرفه مباشرة فكذا إذنه. وحمل بعض المتأخرين الإذن هنا على المالك (2) فاستبعد هذا القول، وليس بجيد.
677. الثاني: لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يدعيها، أو منافعها بأن يدعي إجارتها، وكذا لو أخرج روشنا أو ساباطا في موضع يحرم عليه، أو غصب سفينة وصلى فيها، أو على بساط مغصوب.
Sayfa 208
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin