Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المشروطة والمطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها شيئا، أما المعتق بعضها بكتابة وغيرها فكالحرة.
654. الخامس: لو صلت الأمة مكشوفة الرأس، فأعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير، ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت، والاستمرار مع الضيق، وسوغ الاستمرار في الخلاف (1)، ولو لم تعلم بالعتق حتى أتمت الصلاة، صحت صلاتها، ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر لم تعذر (2).
655. السادس: لو بلغت الصبية في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة، وكذا بغيره مع إمكان الأداء، وإلا أتمت استحبابا.
656. السابع: لا يجوز للأمة كشف شئ من جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس.
657. الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا، وإن كان أحدهما زائدا، وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأن الشرط لا يتيقن حصوله بدونه، أولا يجب؟ لأصالة البراءة، فيه إشكال (3).
658. التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة، ويستحب للرجل أن يستر جميع جسده، ويتعمم، ويتحنك، ويرتدي في
Sayfa 203
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin