167

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وكذا يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثيابه، وإن أخرجهما كان أولى.

646. الحادي والعشرون: تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتان وجميع ما تنبته الأرض، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلو من النجاسة إجماعا.

647. الثاني والعشرون: يجوز أن يصلي وفي كمه طائر يخاف فوته، أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة، ولو منع حرم.

648. الثالث والعشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر، ولو فعل بطلت (1) ويجوز للمرأة، وعندي فيه نظر، أقربه الكراهية.

قال في الصحاح: عقص الشعر: ضفره وليه على الرأس كالكبة (2). وقيل:

جعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، وعلى هذا إن منع من السجود فالحق ما قاله الشيخ، وإلا فلا.

649. الرابع والعشرون: يجوز أن يصلي وعلى ثوبه شئ من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنهما طاهران.

Sayfa 201