Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
632. السابع: يكره اشتمال الصماء بإجماع العلماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد. (1) 633. الثامن: يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود، وهو ان يتلفف بالإزار، فيدخل في الإزار ولا يرفعه على كتفيه. وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء.
634. التاسع: يجوز أن يصلي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي.
635. العاشر: تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها.
636. الحادي عشر: يكره أن يأم الرجل في غير رداء، وهو الثوب الذي يجعل على الكتفين.
637. الثاني عشر: يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة.
638. الثالث عشر: تكره في ثوب يتهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة.
639. الرابع عشر: تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة، ويستحب غسله حينئذ، أما مع العلم فيجب، وكذا غيرهم من أصناف الكفار.
640. الخامس عشر: لو صلى في ثوب غيره أياما ثم أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته، لرواية عيص بن القاسم الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
Sayfa 199
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin