Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولو تضيق الوقت تحتم وعصى بالتأخير، فلو ظهر فساد ظنه ولما يخرج الوقت فهو أداء، ولو مات بعد المكنة قبل التضيق، لم يعص وقضي عنه.
565. الثالث: لو أدرك المكلف من وقت صلاة الأولى قدرا تجب به، ثم جن، أو حاضت المرأة، ثم زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانية.
566. الرابع: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت، وفي المبسوط: يتم (1)، ولو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة وركعة.
567. الخامس: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فمن صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا، بطلت صلاته. وروي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ، وقضاؤها من الغد أفضل (2).
568. السادس: لو ظن دخول الوقت فصلى، ثم ظهر فساد ظنه أعاد، إلا أن يكون الوقت دخل، وهو متلبس ولو بالتسليم، والمرتضى (3) وابن الجنيد (4) أوجبا الإعادة.
ولو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يستيقن، أو يغلب على ظنه إذا فقد طريق العلم، ولا يجوز له العدول إلى الظن مع إمكان العلم.
569. السابع: معرفة الوقت واجبة. ولو أخبره عدل بدخول الوقت، فإن لم
Sayfa 182
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin