Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
فيه نظر. ورواية الأعرابي (1) ضعيفة عندنا، ومعارضة بما روى عنه (عليه السلام) من قوله فيها:
«خذوا ما بال عليه من التراب، وأريقوا على مكانه ماء (2)».
528. الثامن عشر: إنما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها، أو وقوع المطر أو السيل، بحيث يذهب أثر النجاسة، أو بوقوع الشمس حتى يجف في البول وشبهه على إشكال، قال الشيخ: أو بزوال الأجزاء النجسة، أو تطيين الأرض بالطاهر (3) وليسا في الحقيقة مطهرين.
ولا فرق في التطهير بين قليل المطر وكثيره إذا زال العين والأثر، ولو لم يزل الرائحة واللون لم يطهر، ولو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها، ولو خالطت أجزاء التراب أزيل الجميع.
529. التاسع عشر: يطهر التراب باطن الخف وأسفل النعل، وفي القدم إشكال، والصحيح طهارتها، والنار تطهر ما أحالته.
530. العشرون: قال علم الهدى: الصقيل كالسيف، إذا لاقته نجاسة طهر بالمسح (4) وفيه إشكال.
531. الحادي والعشرون: إذا استحالت الأعيان النجسة، فقد طهرت كالخمر
Sayfa 163
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin