Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
516. السادس: لا يجزي الفرك في المني، سواء كان يابسا أو رطبا، مني آدمي (1) أو حيوان، ذكر أو أنثى.
517. السابع: يستحب قرص الثوب وحته، ثم غسله بالماء في دم الحيض، والواجب الغسل خاصة.
518. الثامن: يغسل الثوب من البول مرتين، والنجاسة السخينة أولى بتعداد الغسل، أما ما لا يشاهد من النجاسات فإنها تطهر بالمرة.
519. التاسع: لا بد من عصر الثوب ودلك الجسد. ويكفي الدق والتقليب فيما يعسر عصره. ولو أخل بالعصر لم يطهر الثوب.
520. العاشر: لو غسل بعض الثوب النجس، طهر المغسول خاصة، ويكفي في بول الرضيع صب الماء عليه وحده، ما لم يغتذ بالطعام، وتحديد ابن إدريس بالحولين (2) ضعيف.
521. الحادي عشر: المرأة المربية للصبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد وتصيبه النجاسة دائما، ولا تتمكن عن غسله في كل وقت، تجتزي بغسله مرة واحدة في اليوم، ويستحب أن تجعل الغسلة آخر النهار لتقع الفرائض الأربع في طاهر، واليوم اسم للنهار والليل.
522. الثاني عشر: الكلب والخنزير إذا أصابا الثوب، وأحدهما رطب، وجب غسل موضع الملاقاة، ولو اشتبه وجب تعميم الغسل. ولو كانا يابسين استحب رش الثوب بالماء، ولو كان في البدن غسل موضع الملاقاة رطبا، ومسحه بالتراب يابسا.
Sayfa 161
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin