124

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

والحمير والدواب وأرواثها.

503. الثالث: المني نجس من كل حيوان ذي نفس سائلة، حل أكلها أو حرم، آدميا كان أو غيره، والأصح طهارة مني ما لا نفس له سائلة. والمذي والودي (1) طاهران.

504. الرابع: الدم المسفوح من كل حيوان ذي عرق - لا ما يكون رشحا كدم السمك وشبهه - نجس، أما دم ما لا نفس له سائلة، فإنه طاهر كالبق والبراغيث والسمك.

ولا بأس بالصديد والقيح; قاله الشيخ (رحمه الله) (2). قال صاحب الصحاح: القيح المدة لا يخالطها دم، والصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدة (3).

والدم المتخلف في اللحم المذكى مما لا يقذفه المذبوح، طاهر.

505. الخامس: الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة نجسة، سواء كان آدميا أو لم يكن، وكذا أبعاضها. والمنفصل من كل حيوان ينجس بالموت نجس وإن أبين من الحي.

وما لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر وإن أبين من الميت، إلا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر. وخلاف المرتضى (4) ضعيف.

Sayfa 156