112

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

441. الثاني: يجوز التيمم بالمستعمل في التيمم، وبتراب القبر، والممتزج بغيره مع بقاء اسم التراب، والأقرب جواز التيمم بالحجر.

442. الثالث: يكره التيمم بالسبخة (1) والرمل.

443. الرابع: لا يجوز التيمم بالمعادن والرماد ولا ما أشبه التراب في النعومة وليس به، كالأشنان والدقيق، ولا بالتراب المغصوب، ولا النجس، ولا الوحل مع وجود التراب.

444. الخامس: يستحب التيمم أن يكون من ربى الأرض وعواليها، لا من المهابط.

445. السادس: لو فقد التراب والحجر، تيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته، ولو فقد ذلك تيمم بالوحل، بأن يضع اليد (2) عليه، ثم يفركه بعد يبسه، وتيمم به.

ولو لم يجد إلا الثلج اعتمد عليه بيده حتى يحصل فيها نداوة، فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة، إلى أن ينتهى بما يسمى غسلا، فإن تعذر ذلك، تيمم به على رأي.

Sayfa 144