110

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

429. السادس: لو فضل الماء عن حاجة صاحبه، لم يجز المكابرة عليه.

430. السابع: لو وهب ماءه في الوقت، فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب.

431. الثامن: لو وجد الماء لغسل الميت، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يكن تركة، لم يجب على أحد شراؤه.

السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد، أو الشين (1) أو تلف المال، أو ضياعه، أو اللص، أو السبع، أو البرد، فإن هذه الأشياء مبيحة للتيمم، وهنا ثمانية مباحث:

432. الأول: لو تمكن خائف البرد من إسخان الماء، وجب عليه، ولم يجز له التيمم.

433. الثاني: لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله، تيمم، وكذا لو خاف عطش رفيقه، أو حيوان له حرمة.

434. الثالث: لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا، شرب الطاهر، أو أبقاه لوقت الحاجة، وتيمم.

435. الرابع: لو تألم باستعمال الماء، وأمن العاقبة، وجب استعماله.

436. الخامس: لو كان الماء عند مجمع الفساق، وخافت المرأة من المكابرة عليها، وجب التيمم.

Sayfa 142