Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
415. الثالث: لو غلب على ظنه وجود الماء في الزائد عنه، وجب طلبه مع المكنة، إلا أن يضيق الوقت.
416. الرابع: لا فرق بين جوانب المنزل (1)، وصوب المقصد.
417. الخامس: لو دخل عليه وقت صلاة أخرى، وقد طلب في الأولى، ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال، أقربه عدم الوجوب، ولو انتقل عن ذلك المكان، وجب إعادة الطلب، ولا ينتقض تيممه إلا بالوجدان.
418. السادس: قد بينا وجوب طلب الماء، فلو أخل به ثم تيمم وصلى، فإن استمر الفقد صحت الصلاة وإن عصى بترك الطلب، وإن وجد الماء مع أصحابه، أو في رحله بعد التيمم والصلاة، توضأ وأعاد الصلاة.
419. السابع: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، تيمم، ولا يجب استعماله في بعض الأعضاء، لا في الغسل ولا في الوضوء. ولو كان على جسده أو ثوبه نجاسة، ومعه من الماء ما لا يكفيه لهما، أزال النجاسة بالماء، وتيمم للصلاة.
420. الثامن: لو أراق الماء في الوقت عصى، وفي وجوب القضاء إشكال، أما لو أراقه قبل الوقت، فلا قضاء.
421. التاسع: لا فرق بين قصير السفر وطويله.
422. العاشر: لا يشترط السفر، بل لو عدم الماء في الحضر تيمم وصلى، ولا إعادة.
Sayfa 140
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin