30Murad'ın Araştırılmasıتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHSoruşturmacıد. إبراهيم محمد السلفيتيYayıncıدار الكتب الثقافيةYayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerFilistin•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقَالُوا مُقْتَضى النَّهْي شرعا قبح الْمنْهِي عَنهُ كَمَا أَن مُقْتَضى الْأَمر بِشَيْء تحسينه قَالَ تَعَالَى ﴿وَينْهى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر﴾ فَكَانَ الْقبْح من مقتضياته شرعا لَا لُغَة ثمَّ قسموا الْمنْهِي عَنهُ فِي صفة الْقبْح إِلَى أَرْبَعَة أَقسَام أَحدهَا مَا قبح لعَينه وضعا كالعبث والسفه وَالْكذب وَالظُّلم وَثَانِيها مَا الْتحق بِهِ شرعا كَبيع الْحر والمضامين والملاقيح وَثَالِثهَا مَا قبح لغيره وَصفا كَالْبيع الْفَاسِد1 / 89KopyalaPaylaşAI Sormak