645

Hilaf Hadislerini Araştırma

التحقيق في أحاديث الخلاف

Soruşturmacı

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِك لِأَن الذَّهَب كَانَ أكبر مِنَ الثَّمَنِ وَمَتَّى كَانَ كَذَلِكَ فَالْبَيْعُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلَ الذَّهَبِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَكُونُ رِبًا قُلْنَا إِنَّمَا احْتِجَاجُنَا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنَعَ صِحَّةَ البيع وَمد البيع إلَِى غَايَةٍ هِيَ التَّمْيِيزُ وَالتَّفْضِيلُ لَا لِعِلَّةِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ فَإِنْ قَالُوا قَدْ رَوَيْتُمْ أَنَّ الثَّمَنَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ وَرَوَيْتُمْ اثْنَا عشر قُلْنَا يحْتَمل أَن تكون قِصَّتَيْنِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ الْمَأْكُولِ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ كَالْعَبْدِ وَالْحِمَارِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز وقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مُعَدٍّ لِلَّحْمِ
١٤١٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بن الْمُبَارك أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ فَإِنْ قَالُوا هُوَ مُرْسَلٌ قُلْنَا الْمَرَاسِيلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ وَقَدْ رُفِعَ لَكِنْ مِنْ طَرِيق لَا ترتضى
١٤٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن حُبَيْش النَّاقِد ثَنَا أَحْمد نب حَمَّاد بن سُفْيَان القَاضِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَرَّاءِ الغنوي ثَنَا يزِيد بن مَرْوَان ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ
قَالَ الدَّارَقُطْنِي تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَصَوَابُهُ مَا فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ الْمسيب مُرْسَلًا قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ كَذَّابٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ يَرْوِى الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ بِحَالٍ
مَسَائِلُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ وَالصَّبْر
مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَالشَّرْطُ وَالْبَيْعُ صَحِيحَانِ وَعَنْ أَحْمَدَ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لَنَا أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بُرَيْرَةَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِك وَصَحَّ البيع وَالشّرط وَإِنَّمَا بن بُطْلَانَ شَرْطِ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ وَلَمْ يَذْكُرْ بُطْلَانِ شُرْطِ الْعِتْقِ
١٤٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَليّ بن عبد الله ثَنَا سُفْيَان عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ

2 / 176